أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أمجد شعار وعضوية القاضي هناء المشني والقاضي عدي الزيود حكماً بإدانة المتهم (ن،د) عن التهمة الأولى وهي استيراد نفايات خطرة إلى فلسطين سندا للمادة 13/أ بدلالة المادة 63/أ من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 وحكمت عليه بالسجن المؤبد وعن التهمة الثانية وهي إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في أماكن غير مخصصة لذلك مخصصة لذلك سندا للمادة 23 بدلالة المادة 65 من ذات قانون البيئة وحكمت عليه بالحبس مدة أسبوع، وعليه وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن المؤبد.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة سماح فرح وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.