web site counter

تفاصيل مشروع "طابو" الشقق السكنية في غزة

غزة - فضل مطر - صفا

كشفت سلطة الأراضي في غزة، يوم الإثنين، تفاصيل مشروع إصدار "الطابو" للشقق والطوابق السكنية والمحال التجارية، لافتةً إلى أن رسومها "باتت مقبولة وبإجراءات مُيسّرة".

وقالت المستشارة القانونية بسلطة الأراضي أنيسة شعبان، خلال حوار صحفي أجرته وكالة "صفا"، إن المشروع يأتي حفاظًا على حقوق المواطنين من الضياع، خاصة بعد كل عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، "حيث باتت الأبراج والعمارات السكنية مستهدفة، وما يترتب على ذلك من ضياع حقوق أصحاب الشقق وتعرضهم للابتزاز".

وبيّنت أن عدم وعي المواطن بأهمية تطويب شقته السكنية أو حاصله الخاص؛ يُسهم في ضياع حقوقه الملكية، وخلق إشكاليات كبيرة له مع صاحب البناية، ووصل تداعيات ذلك للملاحقة القانونية بالمحاكم وضياع الحقوق.

وبحسب قانون الشقق والطبقات لتنظيم الإسكان رقم 1 لعام 1996 فإنه كان يتطلب إجراءات وتعقيدات كبيرة يستلزم على المواطن إنجازها كي يحصل على "الطابو"؛ مما يتسبب بالعزوف عنه واكتفائه بعقد شراء الشقة فقط.

أما القانون المعدل رقم 4 لعام 2017 فغيّر تلك التعقيدات، وبات بإمكان مالك الشقة أن يتقدم لسلطة الأراضي بنفسه، والحصول على "طابو" خاص بشقته، بعيدًا على ضرورة إحضار صاحب البناية لسلطة الأراضي وأخذ موافقته.

شهادة "الطابو"

وبإمكان أي مواطن يملك شقة سكنية أو طابق بالكامل أو حاصل وحتى محل تجاري التقدم بطلب لإصدار "الطابو"؛ شريطة أن تكون الأرض المقامة عليها البناية غير حكومية ومفرزة لدى سلطة الأراضي.

وأكدت شعبان أنه يجب التوجه أولاً لسلطة الأراضي لتقديم طلب "إصدار طابو" يشمل صورة عن هوية الهوية الشخصية، وتسلسل عقود من صاحب البناية، ومخطط هندسي من البلدية.

كما بيّنت أنه بعد تقديم الطلب يجب على المواطن أن يصدر إعلان تمليكه للشقة السكنية في الجريدة على مدار 3 أيام، وبعد 60 يومًا دون أن يقدم أي شخص على اعتراض، نبدأ بالإجراءات مباشرة لإصدار "الطابو" الخاص به.

وتوضح المستشارة القانونية أن مع القانون الجديد يمكن التوجه للمواطن مباشرةً لحفظ حقه بعيدًا عن المنازعات والتوجه للمحاكم لانتزاع حقه، أو تعرضه لابتزاز صاحب البناية.

ومع تعديل قانون 4 لعام 2017 فإنه لا يتطلّب من صاحب الشقة اصطحاب صاحب البناية أو الحصول على موافقته، ويدفع فقط 1500 شيكل رسوم الفريق الهندسي من سلطة الأراضي الذي يجري طلعات ميدانية للشقة.

وتشير شعبان إلى أنه إذا اشترك مع صاحب الشقة جيرانه بالعمارة السكنية فإنه يقسم ذلك المبلغ عليهم جميعًا، لافتةً إلى أن بإمكان موظفي الحكومة تسوية التكاليف المادية من خلال مستحقاتهم المالية.

وبحسب سلطة الأراضي، فإن المواطن يدفع رسمًا قدره ١ من ألف من قيمة الشقة وما نسبته واحد بالمائة من أصل ثمن الأرض المقامة عليها النيابة بعد تحديد حصته في الأرض من خلال إجراء رفع مساحي؛ كي يحصل على شهادتي طابو تثبت ملكيته للشقة والأرض المقامة عليها الشقة.

ليست جباية

وشددت المستشارة القانونية بسلطة الأراضي على أن رسوم إصدار "الطابو" ليس جباية من المواطنين، بقدر ما هو حفظٌ لحقوقهم، خاصة بعد القضايا التي لا تزال عالقة في المحاكم.

وقالت: "الرسوم مقارنةً بالقانون القديم رمزية؛ لكن للأسف الناس اليوم لا يوجد لديهم وعي بهذا المشروع، ولا يدركون قيمة ذلك إلاّ بعد وقوعهم في النزاعات القانونية".

وأكدت شعبان أن سلطة الأراضي بصدد تنظيم حملة لتوعية المواطنين بأهمية "إصدار الطابو" للشقق السكنية عبر وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدةً أن حصول المواطنين على هذه الشهادة هو أمرٌ اختياري.

5f5360bc-723b-4456-b9c4-dbd79e1f2ef7.jpg
 

أ ك/ف م

/ تعليق عبر الفيس بوك