نابلس - صفا
أصدرت محكمة بداية نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، يوم الأحد، حكما على المتهم (ع،ح) بالأشغال الشاقة خمس سنوات بعد إدانته بتهمة التزوير في أوراق رسمية واستخدام سند مزور.
وأوضح بيان للنيابة العامة وصل وكالة "صفا"، أن الحكم جاء سندا لأحكام المادة 260 و261 و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وأشارت إلى أن الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، بعد إحالة نيابة نابلس الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.
وعُقدت المحكمة برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمودي، والقاضي محمد جرادات.
أ ج/م ت
