web site counter

السجن 15 سنة وغرامة 15 ألف دينار لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

رام الله - صفا

أصدرت محكمة استئناف رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني للمدان (ف،ش)؛ بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وقالت المحكمة في بيان وصل وكالة "صفا" الثلاثاء إن الحكم يستند لأحكام المادة 6 الفقرة 2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبينت أنها حكمت عليه بالحبس 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني، وعن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها سندا للمادة 5 فقرة 1 من ذات القانون وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية 2000 دينار.

وذكرت أنه عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قالت المحكمة إنها قررت دمج العقوبات، وتنفيذ الأشد منها وهي السجن 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة وإتلاف المواد المخدرة، علمًا أن المدان قد حصل على البراءة من محكمة الدرجة الأولى.

وجاء الحكم- وفق المحكمة- استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة جوليانا طه.

ويرأس محكمة استئناف رام الله القاضي شادي حوشية، وعضوية القاضييْن أحمد ولد علي، ومي أبو شنب.

م ت/أ ع

/ تعليق عبر الفيس بوك