أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي رامز جمهور والقاضي محمد رسول حكماً بإدانة المتهم (إ،أ) بتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح فيها.
وذكر مكتب النائب العام بالضفة في بيان تلقته وكالة "صفا" أن المحكمة حكمت على المدان بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني .
وأوضحت أن التهمة الثانية المسندة إليه وهي تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في غير الحالات المرخص لها خلافاً لأحكام المادة (17/1) من ذات القانون، حكمت عليه فيها بالسجن لمدة سنة وبغرامة مالية ألفي دينار أردني ، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني .
وجاء في البيان أنه "عملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ إلزام المتهم بدفع نفقات محاكمة قدرها ألف شيقل وعملاً بأحكام المواد 36 و37 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تقرر المحكمة مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها حسب الأصول".
وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عماد حماد ، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة رام الله.
