نابلس - صفا
أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ك،س،أ) عن تهمة عرض أو بيع أو تداول أو خزن سلع غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة خلافاً لأحكام المادة (2/1) من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.
وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف دينار، بتهمة تداول أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان خلافاً لأحكام المادة
وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد سرميطي، بعد أن أحالت نيابة نابلس الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على اثر إحالة المحاضر إليها من قبل فرع وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية نابلس.
ع ق/أ ع
