نابلس - صفا
أصدرت محكمة بداية نابلس حكمًا بالسجن 15 عامًا، وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، على المتهم (ح،م)، لإحرازه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة، لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت المحكمة بأن الفعل خلافًا لأحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاء الحكم استنادًا إلى تحقيقات نيابة نابلس أصولاً، بعد إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة نابلس، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين.
د م
