web site counter

نابلس: الحبس 5 سنوات لمدان بـ"الإيذاء المقصود"

نابلس - صفا

أصدرت محكمة بداية نابلس بشمالي الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء حكمًا بسجن (ع، د) بالأشغال الشاقة خمس سنوات بعد إدانته بـ"الإيذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التعطيل أو التشويه".

وأوضحت المحكمة، التي عُقدت برئاسة القاضي قاسم ذياب، أن حكمت أيضًا على المتهم بالسجن ستة أشهر بتهمة "الإيذاء"، خلافًا للمادة 334 بدلالة المادة 337 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 196.

وقالت: "وعملًا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات".

وأشارت إلى أن "الحكم جاء استنادًا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولًا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد السرميطي".

ط ع/أ ج

/ تعليق عبر الفيس بوك