web site counter

بمبلغ مليون دولار

أول دعوى قضائية لتعويض مواطن تعرض للتعذيب بالضفة

سلفيت - صفا

تقدمت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلالبتسجيل أول دعوى بالحق المدني في المحاكم الفلسطينية للمطالبة بتعويض مالي قيمته مليون دولار لصالح مواطن فلسطيني أفاد  بأنه تعرض للتعذيب، والمس بكرامته الإنسانية أثناء احتجازه في أحد مراكز التوقيف الفلسطينية.

فقد تم تسجيل دعوى مدنية في محكمة بداية نابلس من قبل المواطن أحمد بلال عبد الله الديك بواسطة المحاميان محمد سقف الحيط وحسام الديك، ضد مواطنان يعملان في المباحث الجنائية وضد جهاز الشرطة ووزارة المالية والنائب العام ، ومطالبتهم بتعويض مالي  بقيمة مليون دولار، للتعويض عن ضرر ناجم عن التعذيب.

وحدد تاريخ 20/10/2015 موعدا لعقد أول جلسة للمحكمة.

وقالت الهيئة في بيان وصل وكالة "صفا" الخميس، إنها تهدف بهذه القضية الى تشجيع الأشخاص الذين تنتهك حقوقهم القانونية خاصة في حال تعرضهم للتعذيب على اللجوء إلى المحاكم الفلسطينية، للمطالبة بالتعويض وتسجيل دعاوى  مدنية ضد الدولة بصفتها مسؤولة عن موظفيها وضد الأشخاص الذين يمارسون التعذيب.

واعتبرت الهيئة أن هذا يساهم في بناء دولة القانون القائمة على أساس احترام حقوق الإنسان.

ووفقاً للائحة الدعوى التي سجلت فإن المدعي مواطن فلسطيني من قرية كفر الديك قضاء سلفيت وهو طالب في جامعة القدس المفتوحة يعمل عاملا في مجال الطباعة وهو من مواليد 25/9/1992. 

وبتاريخ 3/7/2015 المصادف ليوم الجمعة نشر المدعي وعلى صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي تذمراً من أداء بلديّة كفر الديك.

وتقدّم رئيس البلديّة بشكوى لدى شرطة محافظة سلفيت بهذا الخصوص ،  وفي تلك الفترة قام جهاز الشرطة بتاريخ 5/7/2015 باعتقال المدعي وتوقيفه مدة 5 ايام .

وخلال مدّة التوقيف اقدم الأشخاص المدعى عليهما، وأسماءهما محددة بلائحة الدعوى بتعذيب المدعي بشتّى أنواع التعذيب وشبحه وضربه وحرمانه من النوم وكذلك بضربه بالعصيّ والهراوات ما أدّى إلى تكسّر بعض العصيّ (عصاة المكنسة) على جسد المدعي لقسوة التعذيب.

وخلال فترة توقيف المدعي تعرض الأشخاص المدعى عليهما  بأقسى عبارات الاهانة اللفظية والشتائم بقصد اهانته واذلاله وكذلك بإلزامه على القيام بحركات تحط من الكرامة البشريّة.

 

وجراء ما لحق بالمدّعي من أذى اقدم جهاز الشرطة على إخلاء سبيله خشية على حياته لما آل إليه الوضع الصحي للمدعي في اليوم الأخير من وجوه في السجن التابع له.

 

وفور خروج المدعي من السجن جرى عرضه على الطبيب المختص في مستشفى ياسر عرفات والذي زوده بالتقرير الطبيّ الذي يفيد ان ما لحق به من كدمات وما اصابه من أذى هو نتيجة هذا التعذيب ومنحه اجازة نتيجة ذلك ترنو عن الشهر .

وأشارت لائحة الدعوى الى أن إقدام الشخصين المدعى عليهما على تعذيب المدعي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان ويؤدي إلى إهدار ثقة المواطن الفلسطيني بمنظومة العدالة ككل.

وكما أنه يلحق بالغ الأذى بالمدعي وحيث ان المدعي نتيجة لما لحقه من تعذيب تعطّل عن عمله ولم يعد قادراً على أداء وظيفته بالشكل المناط به القيام عليه، وأن ذلك أدى الى تراجع تحصيله الدراسيّ.

وكذلك أدى الى وجود أذىً نفسيّ كبير لحق به ؛ تمثّل بطول فترة السَّرَحان والتشتت وعدم الالتفات الى الموجودين، وكما تجسّد هذا الأذى النفسيّ بقلة ساعات النوم لكثرة التفكير  بالليالي الأليمة التي كان الأشخاص المدعى عليهما   بحكم وظيفتهما يسومونه سوء العذاب .

ولفتت لائحة الدعوى إلى أن جهاز الشرطة والنيابة العامة مسؤولون بحكم القانون عن أفعال موظفيهم، وقد قصّرا ايّما تقصير في الرقابة على مركز توقيف شرطة سلفيت والذي جرى فيه التعذيب والذي أدى الى النتيجة التي جرى بيانها  في بنود هذه الدعوى .

وقالت لائحة الدعوى إن ما اقدم عليه المدعى عليهم مخالفة صارخة لأحكام المادة 13 من القانون الاساسي الفلسطيني والتي جاءت تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أحد لأيّ إكراه أو تعذيب ويعامل المتهمين وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة".

وأشارت الدعوى الى أن ما اقدم عليه الشخصين المدعى عليهما بحكم وظيفتهما يشكل مخالفة لالتزامات دولة فلسطين وتصديقها على المعاهدات الدولية الناظمة لموضوع التعذيب ونشير الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللا انسانية أو المهينة الصادرة عن الأمم المتحدة في 26/6/1987

وأشارت اللائحة الى أن محكمة بداية نابلس هي صاحبة الاختصاص بنظر  هذه الدعاوى لقيمتها و لمكان نشوء الضرر ولمكان اقامة الأشخاص المدعى عليهما  ضمن اختصاص هذه المحكمة الموقرة

ونتيجة لما جرى بيانه استحق للمدعى لدى المدعى عليهما تعويضاً عن ما لحق به من ضرر يقدره المدعي بمليون دولار أمريكي لغايات اقامة هذه الدعوى ويحتفظ لنفسه بحقّ تسمية الخبراء والأطباء لغايات تقدير قيمة الضرر وفق الأصول الناظمة لهذا الأمر.

وطالب المحامي المحكمة بتبليغ المدعى عليهم لائحة الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة، والحكم بالزام المدعى بمبلغ مليون دولار امريكي أو المبلغ الذي يقدره الخبراء وفق الأصول والقانون، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وربط المبلغ بالفائدة القانونية حتى السداد التام.

/ تعليق عبر الفيس بوك