أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي.
وذكر موقع صحيفة "البيان" الإماراتية أن هذا يهدف المحافظة على أمن وسلامة المجال الجوي أمام حركة الطائرات، وتنظيم الأنشطة والمهن المرتبطة بالطيران المدني، والاستخدام الأمثل للمجال الجوي في الإمارة، وحظر الأنشطة والأفعال التي قد تشكل خطراً على الطائرات أو المطارات أو المنشآت المرتبطة بتنظيم الملاحة الجوية.
ووفق القانون الجديد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرّض سلامة المجال الجوي في الإمارة للخطر بأية طريقة كانت، ويعاقب كل من يخالف أحكامه والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم.
ويشدد "على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على مليون درهم".
وحدد القانون مهام وصلاحيات هيئة دبي للطيران المدني لتشمل الإشراف والموافقة على كافة إجراءات أمن وسلامة المرافق والأنظمة في مطارات الإمارة، والموافقة على تعديل وتطوير الأجهزة الملاحية بما يتناسب مع التشريعات الدولية والمحلية وأفضل الممارسات العالمية، وتحديد الشروط والمواصفات المطلوبة لإنشاء مهابط الطائرات العمودية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بالإمارة.
ومن مهام وصلاحيات هيئة الطيران المدني وضع الشروط والمواصفات المطلوبة في الإنارة التحذيرية وكيفية تركيبها، سواء في الأبراج أو المنشآت أو عند مهابط الطائرات العمودية.
كما منح القانون الهيئة صلاحيات تحديد مناطق ممارسة أنشطة الطيران الترفيهي والرياضي والشراعي والتصوير الجوي، والمسح الجوي، وما شابهها، وتحديد شروط استخدام الليزر والألعاب النارية والأضواء المتحركة، والمركبات الجوية من دون طيار، وما في حكمها، وتحديد الأماكن التي تزاول فيها تلك الأنشطة، وكذلك التفتيش على الأبراج والمنشآت ومهابط الطائرات العمودية والإنارة التحذيرية، وأية أنشطة أو أعمال تؤثر على أمن وسلامة المجال الجوي.
