web site counter

دعا لإثراء محتواه

التشريعي: قانون العقوبات قيد المشاورات وقابل للتعديل

المجلس التشريعي الفلسطيني
غزة – صفا
أكد المجلس التشريعي الفلسطيني أن مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة الأولى لا يزال قيد المشاورات وقابل للإثراء والحذف والإضافة وفق ما يرتأيه المجموع الوطني. وشدد المجلس في بيان وصل "صفا" نسخة عنه الاثنين حرصه على تبني السياسيات العقابية الحديثة، والالتزام بأحكام القانون الأساسي التي تعتبر أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في فلسطين. وقال: "في إطار سعينا السابق لتوحيد القوانين ارتأت السلطة التنفيذية وعبر برنامج تطوير الأطر القانونية الممول من البنك الدولي وضع قانون عقوبات موحد للضفة الغربية وغزة، وبناء عليه شكلت لجنة من المختصين القانونين من فلسطين ومصر والاردن وبدأت في صياغة مشروع القانون وفقا لآخر التطورات في مجال السياسة العقابية وانتهينا منه عام 2001، وفي عام 2003 انتهينا من إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى". وأضاف البيان: "لاقى مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة الأولى في حينه معارضة شديدة من المواطنين، وذلك لمخالفته أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وخاصة المادة (4) الفقرة 2 التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، حيث أن الكثير من تلك العقوبات لا تأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية". وتابع:" في عام 2008م وفي إطار متابعة المجلس الحالي لما أقر وصياغته من تشريعات خلال المرحلة السابقة ارتأت اللجنة القانونية إدخال تعديلات على مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة الأولى من أجل إعداده للقراءة الثانية". وأكمل المجلس: "بعد مرور خمس سنوات من المناقشات وورش العمل حول المشروع لإعداده للقراءة الثانية تقرر تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والشرعيين والقضاة والمحامين والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني، حيث توصلت إلى صياغة لمشروع القانون تأخذ بالاعتبار كافة الملاحظات التي ابداها المواطنون ومؤسسات المجتمع المدني عليه". واستطرد: "في بداية مارس عام 2014 قررت اللجنة القانونية واللجنة المختصة عرض المشروع على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات النسوية والمختصين بالجامعات الفلسطينية مرة أخرى وذلك من أجل إعداده للقراءة الثانية لعرضه على المجلس في مرحلة لاحقة إذا ما اخذنا بالاعتبار الحاجة الملحة لإصداره". وأرجع المجلس وجود القانون إلى عدم قدرة القانون الحالي للعقوبات على استيعاب حالات إجرامية مستحدثة مثل جرائم الحاسب الآلي والجرائم المصرفية والطبية وغيرها من الجرائم؛ خاصة وأن المادة الجزائية محكومة بقيدين أولهما أنه يحظر القياس نهائياً على جريمة أو عقوبة. وكذلك عدم جواز التوسع في تأويل النص الجزائي، وبالتالي فإن أي فعل لم تتضمنه هذه النصوص بالتجريم يعتبر مباحاً وعليه ستخرج الكثير من الأفعال من مناط التجريم عملاً بالمبدأ القانوني المستقر بأنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، وصياغة مواد قانون العقوبات الحالي غير مترابطة بل مشتتة ويُعزى ذلك إلى أنها منقولة عن النص الإنجليزي ترجمةً إلى اللغة العربيةً. [title]أهداف القانون[/title] وبحسب المجلس، تضمن القانون الحالي مصطلحات غير مألوفة أو مفردات مُلغاة كالعملات المعتمدة في القانون غير متداولة ويصعب تقدير مثيلها، مع وجود بعض التنافر بين أحكام العقوبات الحالي والإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001. ومنها نص المادة (4) من قانون الإجراءات والتي حظرت اقامة الدعوى الجزائية في الجرائم التي علق القانون اقامتها على اذن او شكوى او طلب.. الخ في حين لم يحدد القانون المطبق هذه الجرائم. كما يهدف إلى سدّ قانون العقوبات المقترح العديد من أوجه الفراغ التشريعي وقطع الطريق على القياس المحظور أساساً ووضع حداً لأسلوب (لي ذراع النص) من قبل القضاة والنيابة العامة لمواءمته مع وضعيات جديدة لم ينص عليها المشرع صراحةً. وأشارت إلى أن العقوبات المتدنية للعديد من الجرائم في قانون العقوبات الساري تسبب إلى تصاعد ظواهر إجرامية في المجتمع الفلسطيني في ظل عجز القاضي عن ردع هذه الجرائم (مثل جرائم النصب المالي التي تبلغ أقصى عقوبة بها السجن خمسة سنوات). وذكر المجلس أن العديد من العقوبات في قانون العقوبات الحالي يشوبها العوار وغياب المنطق نتيجة اختلاف الأزمان ،مثال في المادة (270) المتعلقة بالسرقة بشكلٍ عام يُعاقب المتهم سنة إذا سرق سيارة مثلاً ، بينما المادة (272) المتعلقة بسرقة المواشي حيث يُعاقب مرتكبها بحد أدني ثلاث سنوات. وبين أن مشروع قانون العقوبات اعتمد منهج التسديد والمقاربة لمبادئ الشريعة الإسلامية استنادًا للمادة (4) من القانون الأساسي التي أكدت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. وقال المجلس: "وبالتالي يجب أن يتسم قانون العقوبات بالقدرة على تحقيق الغاية المرجوة منه، أما إذا كانت نصوصه عاجزة عن زجر الجريمة وفرض العقوبة المناسبة لها فإنه لا مفر إعادة سن قانون عقوبات ضمن سياسة جنائية جديدة بحيث تكون نصوصه منسجمه مع التطورات المستحدثة وتتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية تحقق الردع العام بما لا يفتئت على حقوق الجاني . وأشار إلى استعدادهم لتلقى كافة الملاحظات ودراستها وذلك تحقيقًا لمصلحة أبناء شعبنا الفلسطيني. ودعا المجلس النواب من كافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في إثراء المشروع بملاحظاتهم الهامة، مطالبًا الحقوقيين والمؤسسات المهنية والإعلامية بتحري الدقة والموضوعية والمهنية عند توجيه النقد لأي مشروع قانون يُناقش من قبله.

/ تعليق عبر الفيس بوك

تابعنا على تلجرام