web site counter

الميزان: الحكم بإعدام "السبع" يخالف معايير المحاكمة العادلة

عدّ مركز الميزان لحقوق الإنسان أن القانون الذي استندت إليه المحكمة العسكرية العليا بغزة في حكمها بإعدام المتهم محمد إبراهيم أحمد إسماعيل "السبع" يخالف معايير المحاكمة العادلة.

 

وكانت المحكمة العسكرية العليا بغزة حكمت على المتهم "السبع" من مواليد 1973 من سكان مدينة رفح جنوب قطاع  غزة بالإعدام شنقاً، سنداً للمادة 91 / ب من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008.

 

وأدانت المحكمة المتهم بالتخابر والتعامل مع جهات معادية التخابر والتعامل مع جهات معادية خلافا لنص المادة (131/أ) والمادة 134 والمادة 140 /ب والمادة 148 من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979. والقتل قصداً بالاشتراك خلافاً لنص المادة 378/أ بدلالة المادة 88/ أ من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام1979م.

 

وعقدت المحكمة العسكرية العليا بصفتها الاستئنافية جلستها العلنية يوم أمس الثلاثاء للنظر في قرار المحكمة العسكرية الدائمة السابق بحق المتهم.

 

وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الأربعاء تأكيده على أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير هو قانون غير دستوري حيث أنه لا ينتمي إلى منظومة قوانين السلطة كما أنه لم يعرض على المجلس التشريعي وكثير من أحكامه تتعارض مع المعايير الدولية ذات العلاقة.

 

وعدّ المركز أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ.

 

وقال: "إن عقوبة الإعدام عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ومهينة ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع".

 

وطالب مركز الميزان الرئيس محمود عباس بعدم المصادقة على هذه العقوبة، ودعا السلطة الوطنية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قانون عقوبات موحد خالي من عقوبة الإعدام وضمان إجراءات تراعي معايير المحاكمة العادلة أمام القضاء الفلسطيني.

/ تعليق عبر الفيس بوك