رام الله - صفا
أصدرت محكمة بداية رام الله، حكمًا يقضي بإدانة المتهم (م،ط) عن التهمة الأولى وهي الاتجار بالمخدرات سندًا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم (26 لسنة 2018) والمعدل للقرار بقانون رقم (18 لسنة 2015) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 عامًا وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، والحبس مدة سنتين وغرامة ألف دينار أردني عن التهمة الثانية وهي تعاطي المخدرات سندًا للمادة 5/1 من ذات القرار بقانون.
وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن المؤبد مدة 15 عامًا وغرامة مالية 15 ألف دينار، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
ويأتي هذا الحكم استنادًا إلى التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في رام الله، والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية رام الله، بعد أن أحالت القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدان وفقًا للأصول والقانون.
ر ش