يدخل اليوم الخميس، قانونا الكنيست المتعلقان بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، ما يعني حرمان مئات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
وأبلغ سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه يتوجب على الوكالة وقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول يوم الخميس.
ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.
وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعلياً حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم "الأونروا" من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة، حسبما حذرت الوكالة سابقًا.
ويضع القانون عراقيل أمام تعامل "الأونروا" مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية، ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.
وتقصد حكومة الاحتلال بـ "المناطق ذات السيادة الإسرائيلية" في القانون الأول، شرقي القدس المحتلة، حيث يقع المقر المؤقت لرئاسة "الأونروا"، وتحديداً في حي الشيخ جراح.
وتقدم "أونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس المحتلة، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا، وتدير هناك مؤسسات مثل عيادة الزاوية الهندية عند مدخل باب الساهرة، ومدارس الذكور والإناث في القدس وصور باهر والمخيمين آنفي الذكر.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، أكد سابقاً أنه لا بديل للوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حال نفذت "إسرائيل" قراري حظر أنشطتها.
وقال إنه لا توجد خطة بديلة داخل الأمم المتحدة، لأنه لا توجد مؤسسة أخرى قادرة على تقديم نفس الأنشطة، فلا يمكن أن تحل محل الأونروا أي وكالة أممية أخرى، لأنه ما من وكالة الأمم المتحدة قادرة على تأمين التعليم وتقديم الخدمات الصحية كالأونروا التي راكمت خبرة على مدار 7 عقود، مكنتها من بناء قدرات لوجستية وبشرية لا يمكن مضاهاتها.
وقبل يومين، قال المفوض "إنه بحظر أونروا فإن عملنا وجهودنا ستقوض في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ويمثل قرار الاحتلال بحظر عمل "أونروا" خرقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.
ومن شأن هذا القرار أن يترتب عليه منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خصوصاً في غزة، التي تعرضت لحرب إبادة جماعية على مدار 15 شهرا، وهو ما قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.