نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، مشروعي قرارين لصالح الشعب الفلسطيني.
المشروع الأول معنون "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
والثاني "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وحصل قرار "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة" الذي قدمته النرويج، على تأييد 137 دولة، فيما عارضته 12 دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
ويطلب القرار من المحكمة إصدار رأي استشاري حول التزامات "إسرائيل"، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية، بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية، دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأعرب القرار عن قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا "إسرائيل" إلى الوفاء بالتزاماتها وعدم وضع العراقيل أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
بدوره، عبر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، عن ترحيبه بهذا القرار.
وأكد أن فلسطين ستواصل التعاون والتنسيق مع النرويج بشأن هذا القرار الذي يحيل الطلب إلى محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري قانوني بشأن التزامات "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، لأغراض منها ضمان وتيسير الإمدادات الجوهرية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
أما قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني"، فقد حصل على تأييد 162 دولة، فيما عارضته 8 دول، في حين امتنعت عن التصويت 10 دول.
ويؤكد القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024 بشأن الأثار القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وبشأن عدم قانونية استمرار وجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك، يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار.
وأكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية.
وطالب القرار "إسرائيل" بالكف عن إستغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال الاحتلال لهذه الموارد.
وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به "إسرائيل" من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334، الذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ر ش