web site counter

"الاقتصاد" بغزة تصدر قراراً بشأن ضبط معاملات إقراض الزواج

غزة - صفا

أصدرت وزارة الاقتصاد في غزة قراراً بشأن ضبط معاملات مؤسسات إقراض الزواج.

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز مزاولة نشاط اقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط الا بعد الحصول على الترخيص من قبل وزارة الاقتصاد الوطني وذلك بتسجيلها كشركة تضامن أو شركات ذات مسؤولية محدودة سواء كانت ربحية أو غير ربحية وقيدها في السجل التجاري، مشددة على أنه لا يجوز لأي من مؤسسة إقراض الزواج فتح فروع لها إلا بعد تسجيلها وقيدها في الوزارة.

وأضاف القرار تحتفظ الوزارة بسجل مركزي تسجل فيه كافة شركات اقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط بأنواعها وجميع المعلومات المتعلقة بها.

وذكر القرار أنه يجوز للوزارة أن تصنف شركات إقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط إلى فئات وفقاً لتعليمات تصدر عنها لهذه الغاية.

وأضاف: تستوفي مبالع الخدمات المباعة بالتقسيط شمن خلال مؤسسات اقراض الزواج نقداً وتكون نسبة الزيادة على قيمتها الحقيقية قبل التقسيط نسبة لا تزيد عن 10% عن السنة الاولي، 7 % عن السنة الثانية، 5 % سنوياً لباقي سنوات التقسيط.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، اليوم، إن القرار الذي أصدره وكيل الوزارة ينص على إنه يجوز لمؤسسة إقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط الخصم من قيمة الدين المؤجل إذا قام المدين بدفع الأقساط قبل زمن حلولها بقدر ما زيد أصلاً مقابل تلك المدة الملغاة، ولا يجوز الزام المؤسسة المقرضة بقبول سداد الأقساط المؤجلة.

وشدد القرار، على ضرورة أن تلتزم كل مؤسسة اقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط من خلال الاحتفاظ برأسمال يتلاءم مع طبيعة وحجم معاملاتها، والافصاح عن مصدر وقيمة التمويل في حال حصول المؤسسة على تمويل خارجي لها.

ونوه البيان إلى أن القرار أعطى الوزارة الحق في تكليف مفتشاً أو فريقاً للتفتيش على أية مؤسسة إقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط وفروعها في أي وقت لفحص الدفاتر، والسجلات، والأنظمة المحوسبة البيانات المالية المقدمة من المؤسسة وفحص الأثاث والبضائع والخدمات التي تقدمها المؤسسة لزبائنها.

وشدد القرار على ضرورة أن تتوافق أسعار السلع والخدمات التي تقدمها مؤسسات اقراض الزواج لزبائنها وعملائها مع متوسط أسعارها في السوق، قبل إضافة نسبة الربح الناتجة عن التقسيط.

وبين القرار أنه يجب على مؤسسة اقراض الزواج الإفصاح عن كامل المديونية بما فيها المحالة للقضاء متى طلبت الوزارة منها ذلك.

وأكد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مؤسسة اقراض الزواج او تقديم خدمات الزواج بالتقسيط تخالف احكام هذا القرار.

وأشار إلى أنه يسري نظام البيع بالتقسيط الصادر بالقرار رقم 73 لسنة 2022 وتعديلاته ونظام ضبط عمل مؤسسات الإقراض والتمويل المعتمد، وتسري أحكام هذا القرار على جميع مؤسسات اقراض الزواج التي تمارس أعمال الإقراض والتقسيط في فلسطين، ويعمل به من تاريخ صدوره.

أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك

تابعنا على تلجرام