أصدر مفتي فلسطين رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، فتوى بشأن التساؤلات المثارة حول حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد، إذا وافق العيد يوم الجمعة.
نص الفتوى كما أصدرها الشيخ محمد حسين:
(فقد اختلف الفقهاء في سقوط صلاة الجمعة عمن شهد صلاة العيد، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها لا تسقط عنه، ولا يباح له التخلف عنها، وذهب الشافعية إلى سقوط الجمعة عن أهل القرى والبوادي الذين حضروا صلاة العيد، وذهب الحنابلة إلى أنها تسقط عمن حضر العيد، ولكنه يصلي الظهر [ الموسوعة الفقهية الكويتية 27: 209]، واستدلوا بما روي عَنْ إِيَاس بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ، قَالَ: « شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ» [ سنن أبي داود، كتاب الصلاة، أبواب الجمعة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، وصححه الألباني]، وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ» [ صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها].
الخلاصة
ونميل إلى إباحة أداء صلاة الظهر بدل الجمعة لمن صلى صلاة العيد في اليوم نفسه، وذلك في حالة وجود عسر أو مشقة من أدائها، والمكلف في هذه الحالة مخير في أداء الجمعة أو صلاة الظهر، مع التأكيد على أن الأولى والأفضل أداء الجمعة، خروجاً من الخلاف، والاحتياط في العبادة أولى، والله تعالى أعلم).