أصدرت محكمة بداية رام الله حكمًا بإدانة المتهم (م،ص) بتهمة بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سندًا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 والمعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.
وقالت المحكمة في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن الحكم جاء عملًا بأحكام المادة 4 من القرار بقانون رقم 29 لسنة 2020 بتعديل القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الحكم على المدان بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإتلافها".
وفي قضية ثانية أدانت ذات الهيئة المتهم (م،ب) بالتهمة المسندة له وهي بيع مواد مخدرة سندًا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالسجن مدة 10 سنوات وبالغرامة 10 آلاف دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها.
ولفتت المحكمة أن الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة رنا ابودواس وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.