رام الله - صفا
أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة حكماً بإدانة المتهم (ج،خ) بتهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التشويه وفقا لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة1960 .
وحكمت المحكمة على المتهم المذكور بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وتضمينه مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.
وأفاد مكتب النائب العام، أن هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة.
أ ش