رام الله - صفا
أدانت محكمة بداية رام الله المتهم (م، م) عن تهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 والمعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها.
كما أدانت المحكمة، في قضية ثانية، المتهم (م، ج) عن التهمة الأولى وهي التوسط في شراء المواد المخدرة في غير الحالات المسموح بها سندا للمادة 2/6 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.
وحكمت المحكمة على ذات المتهم بالحبس مدة سنة وغرامة ألف دينار أردني عن التهمة الثانية، وهي إحراز مواد مخدرة بقصد تعاطيها.
وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي السجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
وجاءت هذه الأحكام استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة مي رمزي بعد إحالة نيابة رام الله الملفات إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على أثر إحالة محاضر التحريات إليها من فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.
وعُقدت المحكمة برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضيين أمجد شعار وهناء المشني
أ ج