قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأنه يمكن للشركات داخل الدول الأعضاء حظر الحجاب "طالما يتم ذلك بطريقة عامة لا تشكل تمييزًا مباشرًا".
ويتعلق الحكم، الذي نشرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بنزاع مستمر منذ عام 2018 بين امرأة مسلمة في بلجيكا وشركة "أس سي أر إل"، لإدارة الإسكان الاجتماعي.
وأخبرت المحكمة المرأة المسلمة أنها لا تستطيع ارتداء الحجاب لأن لدى الشركة "قاعدة حيادية تحظر جميع أغطية الرأس".
ورفعت دعوى قضائية ضد الشركة إلى محكمة بلجيكية، سعت لاحقًا للحصول على توجيه من المحكمة الأوروبية العليا.
وقالت المحكمة: "إن القاعدة الداخلية للشركة تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية بشكل مرئي، ولا تشكل تمييزًا مباشرًا إذا تم تطبيقها على جميع العمال بطريقة عامة وغير متمايزة".
وأضافت أنه "إذا أسفرت قاعدة الشركة الداخلية، مثل تلك التي تطبقها أس سي أر إل، عن ضرر غير مباشر لدين أو معتقد معين، فسيشكل ذلك اختلافًا في المعاملة".
وذكرت أنه "لكيلا تشكل تمييزًا غير مباشر، ستحتاج الشركة إلى إظهار حاجة حقيقية يمكن إثباتها لاتباع سياسة الحياد".
وفي العام الماضي، أدانت النساء المسلمات ومنظمات مدنية محكمة الاتحاد الأوروبي بعد إصدار حكم مماثل ينص على أنه يمكن لأصحاب العمل، من حيث المبدأ، منع الموظفين من ارتداء الحجاب.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، صوت المشرعون الفرنسيون لصالح فرض حظر صريح على "ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية"، مما أثار ضجة من المدافعين عن حقوق المرأة.
وكانت فرنسا تعرضت بالفعل لانتقادات شديدة بعد تعديل العام الماضي على قانون "مكافحة الانفصالية" المثير للجدل الذي منع الفتيات تحت سن 18 من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.