web site counter

مجلس حقوق الإنسان يؤيد موقف نقابة المحامين الفلسطينيين

رام الله - صفا

دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان إلى إصدار قرار بقانون لوقف نفاذ القرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي والإجرائي.

وطالب المجلس في بيانٍ له الأربعاء بإجراء مشاورات مع نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني بالخصوص.

كما دعا إلى الالتزام بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وكان المجلس قال إنه ينظر بخطورة بالغة إلى القرارات بقوانين الخاصة بالشأن القضائي والإجرائي، الصادرة عن الرئيس محمود عباس، والتي تتمثل في وجوب اكتمال حلقات حالة الضرورة لإصدار تلك القرارات بقوانين، وكذلك تخطيها لركن المحل الذي يقتضي انسجام مضمون التشريع مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة فلسطين بدون تحفظات، وهي الإشكالات التي دفعت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، إلى مباشرة مجموعة من الخطوات الاحتجاجية لوقف نفاذ القرارات بقوانين.

واشتملت القرارات بقوانين على انتهاك لمبدأ الرقابة القضائية على إجراءات وجدية التوقيف من خلال منح القاضي صلاحية توقيف المتهم غيابياً لوجود قوة قاهرة، ونظمت من جديد المحاكمات الاستئنافية المتعلقة بعقوبة الإعدام، بالرغم من توقيع فلسطين على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

كما انتهكت تلك القرارات مبدأ المساواة المكفول بموجب المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني، من خلال تمييزها معاملة الموظف العام خاصة أفراد الضبطية القضائية الذي اقترفوا جرائم، ومنعت إحالتهم للمحاكمة دون إذن خطي من النائب العام، إضافة رفع رسوم المحاكم، الأمر الذي يُعد عائقاً أمام الحق في الوصول للعدالة، وإلى غير ذلك من الملاحظات.

وبحسب بيان المجلس، فيتضح من القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية أنه يتعارض مع قرينة البراءة المكفولة بموجب المادة (14) من القانون الأساسي الفلسطيني، حيث نص في المادة (6) منه على جواز توقيف المتهم حتى انتهاء مدة العقوبة في بعض الجرائم، وفي جرائم أخرى جاز توقيف المتهم حتى نصف مدة العقوبة، مما يعني إمكانية أن يقضي المتهم مدة العقوبة، دون إدانته بحكم قضائي، الأمر الذي يُشرعن انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونتيجة الحراك الذي باشرته نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني الرافضة للقرارات بقوانين المذكورة أصدر الرئيس الفلسطيني بتاريخ 26/3/2022م قرار بقانون رقم (15) لسنة 2022م بشأن وقف نفاذ القرارات بقوانين حتى تاريخ 1/6/2022م، كما أصدر بتاريخ 30/5/2022م قرار بقانون رقم (29) لسنة 2022م بشأن تمديد وقف نفاذ القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، والقرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، وبتاريخ 5/6/2022م أصدر القرار بقانون رقم (30) لسنة 2022م بشأن وقف قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ، وذلك حتى تاريخ 1/7/2022م.

ونتيجة الحراك الذي باشرته نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني الرافضة للقرارات بقوانين المذكورة أصدر الرئيس الفلسطيني بتاريخ 26/3/2022م قرار بقانون رقم (15) لسنة 2022م بشأن وقف نفاذ القرارات بقوانين حتى تاريخ 1/6/2022م، كما أصدر بتاريخ 30/5/2022م قرار بقانون رقم (29) لسنة 2022م بشأن تمديد وقف نفاذ القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، والقرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، وبتاريخ 5/6/2022م أصدر القرار بقانون رقم (30) لسنة 2022م بشأن وقف قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ، وذلك حتى تاريخ 1/7/2022م.

ومع انتهاء مدة وقف نفاذ القرارات بقوانين، ودونما اعتبار لمطالبات منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين الفلسطينيين، بشأن وقف العمل بتلك القرارات بقوانين والأخذ بملاحظاتها، الأمر الذي استدعى النقابة لاستئناف الخطوات الاحتجاجية التي باشرتها سابقاً، وهو الأمر الذي يؤازره مجلس منظمات حقوق الإنسان، حمايةً لمبدأ سيادة القانون، والمبادئ الدستورية والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان.

ورأى مجلس منظمات حقوق الإنسان في القرارات بقوانين المذكورة أنها تتعارض مع الشروط الموضوعية لحالة الضرورة، بالنظر إلى أن القواعد القانونية القائمة ليست عاجزة عن مواجهة المجال القضائي والإجرائي، كما أن فحوى القرارات بقوانين تنتقص من ضمانات المحاكمة العادلة وبخاصة قرينة البراءة، المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك

تابعنا على تلجرام