حكمت محكمة بداية جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، يوم الإثنين، على المتهمين (ب،ع) و(أ،ع) بالأشغال الشاقة المؤبدة، والسجن 10 سنوات على التوالي، بعد إدانتهما بجريمة القتل العمد، والتحريض عليه.
وأوضح مكتب النائب العام، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن المحكمة أدانت المتهم الأول (ب،ع) عن التهمة الأولى وهي القتل العمد خلافًا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه الأشغال الشاقة المؤبدة، وعن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح بدون ترخيص سندا لأحكام المادة 25/2 من قانون الأسلحة النارية والذخائر وحكمت عليه بالحبس مدة 6 أشهر.
وأشار إلى أن المحكمة قررت دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.
ولفت إلى أن المحكمة حكمت على المتهم الثاني (أ، ع) بتهمة التحريض على القتل العمد خلافًا لأحكام المادة 328/1/80 من نفس قانون العقوبات، وحكمت عليها بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات.
وذكر أن الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة سعيد كلش بعد إحالة نيابة جنين الملف إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا.
وعُقدت المحكمة برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين عماد ثابت ومها عبد العال.