web site counter

السجن 22 عاما ونصف لمدان بتهمة الاغتصاب والشروع بالقتل

نابلس - صفا

أصدرت محكمة بداية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة برئاسة القاضي فراس عبد الغني وعضوية القاضي مثنى الزبيدي والقاضي مجد عناب حكماً بإدانة المتهم (خ،ع) بالتهمة الأولى وهي الشروع بالقتل القصد سنداً لإحكام المادة 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وأوضحت أنها حكمت عليه إيقاع عقوبة الاشغال الشاقة مدة 10 سنوات وعن التهمة الثانية وهي الاغتصاب سنداً للمادة 292\1 من ذات القانون وحكمت عليه بإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة.

وقررت المحكمة سندا لأحكام المادة 72 \2 من قانون العقوبات جمع العقوبات بحق المدان، وحيث لا يجوز أن تزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.

وبينت أنه عليه قررت المحكمة إيقاع عقوبة الاشغال الشاقة بحق المدان مدة اثنان وعشرون سنة ونصف.

وأكدت أن الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي أسليم بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

م ت

/ تعليق عبر الفيس بوك