web site counter

ستعلق خطواتها الاحتجاجية مؤقتًا

نقابة المحامين تعلن وقف نفاذ التعديلات على القوانين الإجرائية

رام الله - صفا

أعلنت نقابة المحامين مساء السبت وقف نفاذ التعديلات على القوانين الإجرائية وتعليق الخطوات النقابية بشكل مؤقت على أن يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام.

كما قرر مجلس نقابة المحامين توجيه رسالة استهجان لوزارة العدل لما ورد في بيانها من مغالطات خرجت عن سياق نقاش اجتماع المجلس التنسيقي.

وقررت النقابة أن يبقى مجلسها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المذكور.

وفيما يتصل بالإجازة القضائية، أكدت أنه تم الاتفاق على حق المحامين بإجازتهم المتعارف عليها من السابق في الفترة الممتدة ما بين ١٥ يوليو و٣١ أغسطس، وسيصدر في ذات الوقت تعميم عن مجلس القضاء الأعلى ليحدد آلية العمل في الفترة الممتدة ما بين ١ إبريل وحتى تاريخ ١٥ مايو بعد تواصل نقيب المحامين مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص.

كما اتفق الحضور على أهمية ووجوب مناقشة اية مقترحات لأية مشاريع تعديل حول اية قوانين ذات علاقة في قطاع العدالة وعرضها على المجلس التنسيقي قبل تنسيبها.

وأصدر الرئيس عباس، أمس قرارات متعلقة بتشكيل المحاكم الإدارية في فلسطين.

وتضمنت القرارات تشكيل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار هاني بولص الناطور، وعضوية كلا من القضاة: أمجد نبيل لبادة، وكفاح الشولي، وهدى مرعي، ومحمد أبو السندس، ووائل لافي، ورامي حلبية، وجمال الخطيب، وجميل مسالمة.

وبحسب القرارات، تتشكل المحكمة الإدارية برئاسة المستشار وحيد أبو عياش، وعضوية القضاة: عمار النمورة، وفاطمة النتشة، ونضال العواودة، وياسر صوافطة، وطارق طوقان، وجياد دعبوب، وحكم أبو راس.

وعين مصطفى أحمد فرحان رئيسًا للنيابة الإدارية، وتعيين حسن جميل سليم أمينًا عامًا للمحكمة الإدارية بدرجة قاضي محكمة إدارية.

كما أصدر في يناير الماضي أربعة قرارات بقانون تناولت بالتعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني، شملت تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، وقرار بقانون تشكيل المحاكم النظامية.

وأكّد مختصون حقوقيون وقانونيون أنّ القرارات بقانون التي أصدرها عباس تُشكّل تعديًا على سيادة القانون والحق في التقاضي ومبدأ فصل السلطات.

أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك

تابعنا على تلجرام