أصدرت محكمة بداية الخليل، يوم الأحد، حكما بإدانة المتهم (أ،ج) بتهمة تخزين مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بإيقاع عقوبة السجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها.
وقال مكتب النائب العام، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إنه: "ولعدم تقديم أي أسبقيات بحق المدان قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 99/3 تخفيض العقوبة لتصبح سبع سنوات ونصف وغرامة مالية سبعة ألاف دينار ونصف، وإلزامه بدفع نفقات محاكمة بواقع 1000 دينار أدرني".
وذكر أن الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مجدي الرجبي بعد إحالة نيابة الخليل الملفات إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا على أثر إحالة محاضر التحريات إليها من فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.
وأشار إلى أن المحكمة عُقدت برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضيين سلام عقيل ومحمد وزوز.
