رام الله - صفا
حكمت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضيين بشير عوض ومحمود الكرم، على المتهم (س،ر) بالتهمة المسندة إليه، وهي جرم الفساد، سندًا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، والمتمثل في الاختلاس سندًا لأحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإيقاع عقوبة الحبس مدة 3 سنوات وإلزامه برد المتحصلات الجرمية لصالح الخزينة.
وفي الوقت نفسه، إلزام المدان بدفع نفقات محاكمة قدرها 500 دينار أردني.
جاء هذا الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مراد حمدان، بعد أن أحالت نيابة جرائم الفساد الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا.
ر ش
