web site counter

وغرامة مالية 7.5 ألف دينار أردني

استئناف نابلس تحكم بالأشغال الشاقة 7 أعوام ونصف لتاجر مخدرات

رام الله - صفا

أصدرت محكمة استئناف نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة برئاسة القاضي أمجد لباده وعضوية القاضي وسام بدارو والقاضي عمار فزع حكما بإدانة المتهم(ج،ط) بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أنه تم إصدار الحكم سنداً لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.

وبينت أنه تم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.

كما أدانت أيضا المتهم (ف،ع) بتهمة حيازة وبيع المواد المخدرة بقصد الاتجار والحكم عليه لمدة 15 سنة وغرامة عشرة آلاف دينار، وإدانته أيضا بجرم زراع مواد مخدرة بقصد التعاطي والحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية ألف دينار أردني.

وذكرت النيابة "عليه تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني".

وأردفت "ولكون الشاب بمقتبل العمر ومعيل لأسرة تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبع سنوات ونصف والغرامة 7500 دينار أردني".

وأوضحت أن ذلك جاء بناء على استئناف رئيس نيابة نابلس للأحكام الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بحق المدانين حيث قررت المحكمة رد استئناف المتهمين وتأييد القرار المستأنف ضدهم.

م ت

/ تعليق عبر الفيس بوك