web site counter

السجن 15 عامًا وغرامة مالية على تجار مخدرات برام الله

رام الله - صفا

أصدرت محكمة بداية رام الله، يوم الأربعاء، حكماً بإدانة المتهم (م،ل) عن تهمة إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتًا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها سندًا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار، ومصادرة المادة المضبوطة وأتلافها سندًا لأحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية.

كما أدانت المحكمة المتهم (م،ع) عن تهمة إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها سندًا لأحكام المادة 6/2 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار.

وأدانت أيضا المتهم (ن،ا) عن تهمة إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 6/2 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار.

ولفتت المحكمة إلى أنّ هذه الأحكام جاءت استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدّمها وكيل النيابة العامة لؤي شريتح، بعد إحالة نيابة رام الله الملفات إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.

وعُقدت المحكمة ممثلة برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي أمجد الشعار.

أ ج/ع و

/ تعليق عبر الفيس بوك