web site counter

الأشغال الشاقة لـ5سنوات لمدانين بالسرقة بالاشتراك بالخليل

الخليل - صفا

أدانت محكمة بداية الخليل المتهم الأول (س،ر) والمتهم الثاني ( ص،د) عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافًا لأحكام المادة 404 فقرة 1/76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت المحكمة بوضعهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وغرامة مالية 1000 دينار أردني.

وقضت بإدانة المتهم الرابع (س،ح) والمتهم الخامس (ع،ح) والمتهم السادس (ع،ح) عن تهمة شراء مال مسروق خلافاً للمادة 412 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وعملاً بأحكام المادة 412/3 من ذات القانون حكمت المحكمة عليهم بالسجن لمدة ستة شهور وغرامة مالية ألف دينار أردني.

وقررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة بحق المدان الثالث (م،ز) عن تهمة التدخل بالسرقة لكونه في مقتبل عمره ومعيل لأسرة وإبداء الندم، وقررت إلزامه بدفع 100 دينار أردني نفقات محاكمة.

جاء الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة رامي شريعة، بعد أن أحالت نيابة الخليل الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

ط ع/د م

/ تعليق عبر الفيس بوك