web site counter

بدابة نابلس تحكم بالأشغال الشاقة 10 سنوات لمتهم بتسبب بعاهة دائم

نابلس - صفا

أصدرت محكمة بداية نابلس حكما بإدانة المتهم (م،ب،م) عن التهمة الأولى وهي التسبب في إحداث عاهة دائمة سندا لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وحكمت المحكمة على المتهم بحسب بيان للنيابة العامة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات.

كما حكمت عليه بالحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 20 دينارا عن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح أبيض سندا للمادتين 156 و155 من ذات القانون، كذلك بالحبس مدة ثلاثة أشهر عن التهمة الثالثة.

وجاء الحكم بناء على التسبب بالإيذاء البسيط سندا لأحكام المادة 334 من ذات القانون، وعليه وسندا للمادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد، وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات.

م ت

/ تعليق عبر الفيس بوك