قضت محكمة دير البلح وسط قطاع غزة يوم الأربعاء بالإعدام شنقاً حتى الموت، وثلاثة أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية قتل المواطنين أحمد علي النجار، وجبر أحمد أبو عربيان، وعدنان محمد أبو دحروج.
وحكمت المحكمة بالإعدام شنقاً حتى الموت، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً بالاشتراك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني في قضية مقتل المواطن النجار.
وأدانت هيئة المحكمة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور النجار، وحكمت بمعاقبة المدان الأول (ع/ع) بالإعدام شنقا حتى الموت عن تهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وعلى المدان الثاني (أ/ب) بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل قصداً بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.
وقتل المدانان بتاريخ 07/03 /2017 قصداً وبالاشتراك المجني عليه أحمد على النجار بعد أن أعدا العدة، حيث استخدم المتهم الأول بلطة وموس واستخدم المتهم الثاني بلطة وضربا بهما المجني عليه بعدة طعنات في الرأس والوجه والأذن والذقن والرقبة والظهر، وهو ما أدى إلى إصابات بالغة أودت بحياته وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون، وفق المحكمة.
وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة بالأشغال الشاقة المؤبدة على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني في قضية مقتل المواطن أبو عربيان.
وأدانت هيئة المحكمة المدان (م/ ع) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور أبو عربيان.
وحكمت بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام وإلزامه بدفع مبلغ ٤٠ ألف دينار أردني كتعويض للمدعيين بالحق المدني عابدة واعتماد أبو مدين، بصفتهما الواردة في لائحة الدعوى، ومصادرة أداة الجريمة، وذلك عن تهمة القتل قصداً، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.
وجاء الحكم بعد إلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد قرار المحكمة بمحاكمة المتهم كمتهم فار من وجه العدالة.
"وكان المتهم قتل قصداً المجني عليه أبو عربيان بتاريخ 17/09/2008 بأن أعد العدة لقتله بآلة حادة (شبرية) وما أن ظفر به أمام محل للحلاقة في منطقة النصيرات طعنه عدة طعنات نافذة في صدره وتحت كتفه وظهره"، وفق المحكمة.
وتسبب ذلك بنزيف دموي بالصدر وتمزق بالأحشاء على إثره فارق الحياة، كما هو مبين بتقرير الطب الشرعي، وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
في السياق، حكمت بالأشغال الشاقة المؤبدة، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني في قضية مقتل المواطن أبو دحروج والحبس لآخرين.
وأدانت هيئة المحكمة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور عدنان أبو دحروج، حيث قررت بالأغلبية إدانة المتهم الأول (م/ن) بالتهمة الأولى المسندة إليه في لائحة الاتهام وهي القتل قصداً وإدانته بالإجماع بباقي التهم حيث حكمت بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وقررت بالإجماع إدانة المتهمين الثامن (ع/د) والحادي عشر (ن/د) والثاني عشر (م/د) بالتهم المسندة إليهم في لائحة الاتهام ومعاقبتهم بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
"والمتهم الأول بتاريخ 04/02 /2018 قتل قصداً المجني عليه أبو دحروج بأن قام بطعنه عدة طعنات في الرقبة والظهر بواسطة أداة حادة عبارة عن موس، مما أدى لإصابته بالإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون"، وفق المحكمة.
وجاءت الأحكام بعد إلزام المحكمة النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
وتعتبر القضايا الثلاث- وفق النيابة- من قضايا الرأي العام التي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.
