أصدرت محكمة بداية نابلس، يوم الإثنين، حكماً بإدانة المتهم (ط، ب) عن التهمة الأولى وهي استعمال سند مزور سنداً لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 260 و 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.
كما حكمت على المتهم عن التهمة الثانية وهي التزوير في مستند رسمي سندا لأحكام المادة 265 بدلالة المادة 260 من ذات القانون، بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات، وعن التهمة الثالثة وهي إعطاء هوية كاذبة أثناء الإجراءات القانونية سندا للمادة 212 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر.
وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
وقالت إن الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي سليم، بعد أن أحالت نيابة نابلس الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
