web site counter

سقف الحيط يؤكد أن القدس لم تستثن من الانتخابات المحلية

نابلس - صفا

أكد المحامي محمد سقف الحيط أن مدينة القدس المحتلة لم تستثنى من انتخابات الهيئات المحلية كما أشير في الطعن المقدم لمحكمة العدل العليا وكما ورد في بيان نقابة المحامين.

 

وأوضح سقف الحيط في منشور على صفحته على "فيسبوك" أن قانون انتخاب الهيئات المحلية وعلى وجه الخصوص المادة 69 نصت "يتم اختيار أعضاء مجلس الأمانة وفقاً لقانون أمانة العاصمة"، أي ان اجراء اختيار اعضاء امانة القدس مختلف عن اجراءات انتخاب باقي الهيئات المحلية ولا يخضع لإشراف لجنة الانتخابات أو حتى مجلس الوزراء وفقا لما قرره قانون الانتخابات المحلية، وهناك قانون لتشكيل الامانة العامة يعود الى عام 1964، وتم تعديله في عام 2014 وهو ساري المفعول.

 

وبين أن الرئيس محمود عباس أصدر بالفعل بتاريخ 2/1/2012 قراراً أعاد بموجبه تشكيل امانة القدس، وهذا هو سبب عدم اجراء انتخابات في القدس.

 

وأضاف "بالتالي لم تستثنى القدس من الانتخابات المحلية إنما آليتها القانونية مختلفة، وما يتم تداوله بهذا الشأن حول القدس هو استخدام غير صحيح للقانون".

 

وأشار سقف الحيط إلى المرسوم الذي أصدره الرئيس عباس لسنة 2012.

 

مرسوم رقم (2) لسنة012 2م بشأن إعادة تشكيل الأمانة العامة للقدس

 

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والإطلاع على احكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يعاد تشكيل الأمانة العامة للقدس من السادة الآتية أسماؤهم: * زكي الغول رئيساً * ياسر العموري نائباً للرئيس * نبيل مشحور نائباً للرئيس * د. صبحي غوشة عضواً * د. محمد نسيبة عضواً    * مازن النشاشيبي عضواً * د. هاشم أبو غربية عضواً * هاني روحي الخطيب عضواً * عفيف صافية عضواً * سامي النجار عضواً * اعتدال الأشهب عضواً * حجازي الرشق عضواً * جيفارا البديري عضواً * زياد الحموري عضواً * مصطفى أبو زهرة عضواً * عبد القادر الحسيني عضواً * هايل صندوقة عضواً

 

مادة (2)

تتبع أمانة القدس لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة العليا للقدس ويتولى الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس مهام الإشراف عليها ومتابعة عملها ومتابعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 

مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

 

مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2/1/2012 ميلادية الموافق: 8/صفر/1433هجرية محمود عباس    رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

رابط المرسوم

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16318

/ تعليق عبر الفيس بوك