ردت محكمة بداية نابلس الخميس بصفتها محكمة استئناف قضايا الانتخابات، الطعن المقدم ضد جميع القوائم الانتخابية لبلدية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وكان المحامي فارس أبو حسن قد تقدم بطعن إلى المحكمة ضد هذه القوائم، طالب فيها بإلغاء ترشيحها، لعدم إرفاق شهادة عدم محكومية لمرشحيها.
وجاء في قرار المحكمة أن المادة 18 من القانون لا تلزم بإرفاق براءة الذمة، وإنما تشترط أن لا يكون محكوماً، وهي ما تملك لجنة الانتخابات التثبت منه دون حاجة إلى إرفاق براءة ذمة، ذلك أن المادة 21 اشترطت فيمن يتقلد وظيفة في البلدية أو الحكم المحلي أن يتقدم باستقالة ويرفق ما يفيد قبولها، وهي الحالة التي أوجب فيها الإرفاق، وهذا ما لم ينص عليه بشأن براءة الذمة.
من جانبهم، قال المحاميان محمد سقف الحيط ومحمد المصري، اللذين مثلا قائمتي "نابلس للجميع" و"القائمة المهنية المستقلة"، لوكالة "صفا" إن المحكمة ردت الطعن لعدم قانونيته ولعدم لزوم هذا الأمر عند طلب الترشح.
وقد أسس المحامي سقف الحيط رده على أن الأصل براءة الذمة وأن الإنسان بريء الذمة، وكذلك المتهم بريء إلى أن يصدر الحكم بإدانته، وهو ما لا يحتاج إلى دليل، وأن ما يحتاج إلى الدليل هو الإدانة.
يذكر أن أربع قوائم تتنافس في انتخابات بلدية نابلس التي كان من المقرر إجراؤها في الثامن من أكتوبر المقبل، قبل أن تقرر محكمة العدل العليا في رام الله وقفها.
وسبق أن تقدم المحامي أبو الحسن باعتراض لدى لجنة الانتخابات المركزية ضد ترشح هذه القوائم الأربع، إلا أن اللجنة رفضت الاعتراض، مما دعا أبو الحسن للاستئناف أمام محكمة البداية.
