أشغال شاقة مؤبدة ومؤقتة لـ8 مدانين بالسطو على مقر القضاء العسكري

غزة - صفا

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، بجلستها صباح اليوم الأحد، أحكامًا على المدانين بقضية السطو على مقر هيئة القضاء العسكري بـ 21 أكتوبر الماضي.

وأصدرت المحكمة وفق بيان صدر عنها ونشر عبر موقع وزارة الداخلية بغزة، أحكامًا بالأشغال الشاقة المؤبدة وأحكامًا أخرى بالأشغال الشاقة المؤقتة، بحق ثمانية مُدانين في القضية، بعد إدانتهم بثلاث تُهم.

والتهم المنسوبة للثمانية مدانين هي تشكيل "جمعية أشرار" خلافاً لنص المادة (185/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، والشروع في سرقة لوازم الثورة بالاشتراك خلافًا لنص المادة (231، 232/أ، ب) من قانون العقوبات، إلى جانب الاعتداء على موظف أثناء الخدمة خلافًا لنص المادة (181/أ، ب، ج) من نفس القانون.

وفي تفاصيل الأحكام، فقد حكمت المحكمة على المُدان الأول وهو (طارق، أ، س) 35 عامًا، بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الثالثة مع احتساب مدة التوقيف.

وحكمت المحكمة العسكرية على المُدان الثاني وهو (عبد الحكيم، ف، ح) 38 عامًا بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الثالثة مع احتساب مدة التوقيف.

فيما حكمت المحكمة على المُدان الثالث وهو (محمد، م، ن) 39 عامًا بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الثانية، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15عامًا عن التهمة الثالثة، مع احتساب مدة التوقيف.

 كما وحكمت على المُدان الرابع وهو (منذر، ب، ع) 30 عامًا بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات عن التهمة الثانية، مع احتساب مدة التوقيف.

وقضت المحكمة على المُدان الخامس وهو (عبد الجبار، م، م) 34 عامًا، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 12 عامًا عن التهمة الثانية، مع احتساب مدة التوقيف.

وعلى المتهم السادس وهو (عبد الناصر، م، د) 29 عامًا حكمت المحكمة، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الأولى، مع احتساب مدة التوقيف.

وحكمت المحكمة على المُدان السابع وهو (محمد، ع، أ) 34 عامًا، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات عن التهمة الأولى، مع احتساب مدة التوقيف.

وبيّنت المحكمة، أن جميع الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع وخاضعة للاستئناف بحق المدان الأولى والثاني والثالث عن التهمة الأولى، وقابلة للاستئناف بحق باقي المدانين.

كما حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان الثامن (محمد، ض، م) 32 عامًا وهو فارّ من وجه العدالة، بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الثانية، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الثالثة، مع احتساب مدة التوقيف.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر علناً وغيابيًا وبالإجماع.

/ تعليق عبر الفيس بوك

استمرار "طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي على غزة